السيد الخوئي

146

كتاب النكاح

والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ( 1 ) . نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها ، فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى ( 2 ) . نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضا - ولو بعد مدة - كان لها الخيار ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر ( 4 ) وهل لمولاها أو لها ؟ تابع للجعل في العقد فإن جعل لها فلها وإلا فله ( 5 ) ولمولاها في الصورة الأولى تملكه كما في سائر الموارد . إذ له تملك مال مملوكه بناءا على القول بالملكية ، لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد